السيد محمد صادق الروحاني

63

منهاج الفقاهة

الثاني : الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي ، بين البيع العقدي والمعاطاة { 1 } بناء على إفادتها للملك ، إذ لا فارق بينها وبين العقد ، فإن التقابض بين الفضوليين أو فضولي وأصيل إذا وقع بنية التمليك فأجازه المالك فلا مانع من وقوع المجاز من حينه أو من حين الإجازة ، فعموم مثل قوله تعالى : أحل الله البيع شامل له ، ويؤيده رواية عروة البارقي ، حيث إن الظاهر وقوع المعالمة بالمعاطاة ، وفيه : أولا : إن الغير إذا لم يجز لا معنى لكون الضامن ملزما ولا لوقوع البيع له .